الخير الذي لو علمته ما تركته

السلام عليكم ورحمة الله
الملائكة التي خلقها الله التي لا تعصي له أمرا وتفعل كل ما تؤمر تقول لله سبحانه وتعالى ما عبدناك حق عبادتك فما بالك نحن البشر0 هذا ليس للتعجيز بل للتذكير وإليكم هذه النعمة التي لا يعرفها الكثير أو ألهتهم عنها هموم الدنيا لتعرف كم نحن مقصورون
صلاة الضحى
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فقد شرع الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأمته نوافل يتقربون بها إلى الله -عز وجل-، تزداد بها محبة الله لهم، كما قال -عز وجل-: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وينبغي على المسلم أن يحافظ على هذه النوافل ولا يتركها، أو يتكاسل عن أدائها. ومن هذه النوافل صلاة الضحى فهي من السنن المستحبة عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ
صلاة الضحى، تلك الصلاة التي حث عليها النبي – صلى الله عليه وسلم -، وهي صلاة الأوابين، فعلها يسير، وفضلها كبير، وثوابها جزيل، ولو لم يكن لها فضل إلا أنها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان كل يوم لكفاها فضلا، وزاد المرء عليها حرصا، وقد بيَّن النبي – صلى الله عليه وسلم - فضائلها في كثير من الأحاديث الصحيحة.
قال رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم -: يصبحُ على كلّ سُلامَى من أحدِكم صدقة، فكلّ تسبيحة صدقة، وكلُّ تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكلّ تكبيرة صدقة، وأمرٌ بالمعروف صدقة، ونهيٌ عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال ابن الأثير: السلامى: واحدة من السلاميات، وهي مفاصل الأصابع.
وقال ابن الجوزي: «لأن الضحى من الصباح، وإنما قامت الركعتان مقام ذلك لأن جميع الأعضاء تتحرك فيها بالقيام والقعود فيكون ذلك شكرها».
وقال النووي: «أي يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته والله أعلم».
وقال - صلى الله عليه وسلم -: في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصلٍ، فعليه أن يتصدقَ عن كل مفصل صدقةً» قالوا: فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: «النخامةُ في المسجد تدفنُها، والشيء تنحّيه عن الطريقِ، فإن لم تقدرْ، فركعتا الضُّحى تجزئ عنك.
قال الشوكاني - رحمه الله -: «والحديثانِ يدلانِ على عِظَمِ فضل الضحى، وكِبَرِ موقعِها، وتأكدِ مشروعيتها، وأن ركعتيها تجزيانِ عن ثلاثمائةٍ وستين صدقةً، وما كان كذلك فهو حقيقٌ بالمواظبةِ والمداومةِ».فضل صلاة الضحى: على المسلم أن يفرغ من وقته دقائق في النهار، ليصلي ركعتي الضحى؛ ففضلها عظيم، ومن ذلك أنها: وصيةُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم:
عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: أوصاني خليلي – صلى الله عليه وسلم - بثلاثٍ: بصيام ثلاثةِ أيام من كل شهرٍ، وركعتي الضحى، وأن أُوتر قبل أن أرقد. قال ابن دقيق العيد: « وفي هذا دليل على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان».
وهو عند ابن خزيمةَ بلفظ: أوصاني خليلي بثلاث، لستُ بتاركهن: أن لا أنام إلا على وترٍ، وأن لا أدعَ ركعتي الضحى، فإنها صلاةُ الأوابين، وصيام ثلاثة أيامٍ من كل شهر.
أفضلُ من غنيمةِ الحربِ:
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعث رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم - بعثًا، فأعظموا الغنيمةَ، وأسرعوا الكَرَّةَ، فقال رجل: يا رسولَ الله! ما رأينا بعثًا قطّ أسرعَ كرَّةً ولا أعظم غنيمةً من هذا البعث. فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «ألا أخبرُكم بأسرعَ كَرَّةً منهم، وأعظمَ غنيمةً؟ رجلٌ توضأ فأحسن الوضوءَ، ثم عمد إلى المسجدِ، فصلَّى فيه الغداةَ، ثم عَقَّب بصلاةِ الضحْوةِ، فقد أسرع الكَرَّةَ، وأعظمَ الغنيمةَ.
سببٌ في الكفايةِ من كل شرٍّ:
قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : إن الله عزَّ وجلَّ يقولُ: يا ابن آدم! اكفني أولَ النهارِ بأربع ركعاتٍ، أكفك بهنَّ آخرَ يومِك.
تعدلُ أجرَ عمرةٍ:
قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: من خرج من بيته متطهرًا إلى صلاةٍ مكتوبةٍ فأجرُه كأجرِ الحاجّ المحرمِ، ومن خرج إلى تسبيحِ الضحى، لا يُنصبُه إلا إيّاه، فأجرُه كأجرِ المعتمرِ، وصلاةٌ على أَثَرِ صلاةٍ لا لغْوَ بينهما كتابٌ في علِّيين.
هي صلاة الأوابين:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحافظُ على صلاةِ الضحى إلا أوَّابٌ، وهي صلاة الأوابين. والأوابُ: هو كثيرُ الرجوعِ إلى الله سبحانه بالإنابةِ والتوبة.
بشرى عظيمةٌ:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من صلَّى الفجرَ في جماعةٍ، ثم قعد يذكرُ الله حتى تطلعَ الشمسُ، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حَجَّةٍ وعمرةٍ، تامة، تامة، تامة.
كفارة الذنوب:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم –: من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.
الفوز بالجنة:
قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ صَلَّى الضُّحَى أَرْبَعًا، وَقَبْلَ الأولَى (قبل الأولى : أي : قبل الظهر ، الأولى هي صلاة الظهر .) أَرْبَعا بُنِيَ لَهُ بِهَا بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ.
وعموما فعلى المسلم أن يتنفل ويجتهد ويقترب من الله – سبحانه وتعالى -، كما قال تعالى: ﴿ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴾، فكلما سجدت اقتربت من الله، كما قال – صلى الله عليه وسلم -: أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد، فأكثروا الدعاء فقمن أن يستجاب لكم.
وقت صلاة الضحى:
وقت الضحى يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، ويحصل ذلك بعد خمس عشرة دقيقة تقريبا بعد بزوغها إلى أن يقوم قائم الظهيرة، وهو قُبيل زوال الشمس بزمن قليل، وقدَّره بعض العلماء بعشر دقائق تقريبا قبل دخول وقت الظهر، فيمكن أن تؤدى في أي ساعة من هذا الوقت.
والأفضل أن يُصليَ إذا اشتدَّ الحرّ؛ لحديث: صلاةُ الأوَّابين حين تَرْمَضُ الفِصال. أي حين تحترقُ أخفافُ الفصالِ من شدةِ حرِّ الرملِ والفصالُ هي: صغارُ الإبلِ.
عددُ ركعاتِ الضُّحَى:
أقلُّ صلاةِ الضحى ركعتانِ، لقولِه – صلى الله عليه وسلم - في حديثِ أبي هريرةَ - رضي الله عنه -: أوصاني خليلي بثلاثٍ»، ذكر منها: «ركعتي الضحى.
واختلف في أكثرها.
فقيل: ثماني ركعاتٍ؛ لما رَوَتْ أمُّ هانئ أن النبيَّ – صلى الله عليه وسلم - عامَ الفتحِ صلى ثماني ركعاتٍ سُبْحَةَ الضحى.
وقيل: إنه لا حدَّ لأكثرها، فعن عائشةَ – رضي الله عنها - قالت: كان رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم - يصلي الضُّحَى أربعَ ركعاتٍ، ويزيدُ ما شاء الله .
وسئل الحسن: هل كان أصحابُ رسولِ الله – صلى الله عليه وسلم - يصلونها؟ فقال: نعم، كان منهم من يصلي ركعتين، ومنهم من يصلي أربعًا، ومنهم من يمدُّ إلى نصفِ النهارِ 
وعن إبراهيم النخعي أن رجلًا سأل الأسودَ بنَ يزيدٍ: كم أصلي الضُّحى؟ قال: كما شئت.
ومن صلاها أكثر من ركعتين فالأفضل أن تكون ركعتين ركعتين، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
المواظبة على صلاة الضحى:
ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ تُسْتَحَبُّ الْمُوَاظَبَةُ عَلَى صَلاةِ الضُّحَى؛ لِعُمُومِ الأحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَحَبُّ الْعَمَل إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَل.
وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:  «لا يُحَافِظُ عَلَى صَلاةِ الضُّحَى إِلاَّ أَوَّابٌ»، قَال: «وَهِيَ صَلاةُ الأوَّابِينَ».
وَقَال أَبُو الْخَطَّابِ: تُسْتَحَبُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا ؛ لأنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَى بِهَا أَصْحَابَهُ وَقَال: مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْل زَبَدِ الْبَحْرِ.
أما قضاؤها إذا لم تصل في وقتها فهو محل خلاف بين العلماء. قال النووي -رحمه الله تعالى - في كتابه (المجموع شرح المهذب) بعد أن قرر أن صلاة الضحى من الرواتب قال: « ذكرنا أن الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة وبه قال محمد والمزني وأحمد في رواية عنه، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهم: لا تقضى».
وعليه، فإنه يستحب قضاء صلاة الضحى أي صلاتها بعد الزوال عند الشافعية ومن وافقهم، ولا تقضى عند المالكية وأبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه.
واختار الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -: القول بأن صلاة الضحى لا تقضى إذا فات وقتها، فقد سئل – رحمه الله -: إذا فاتت سنة الضحى هل تقضى أم لا؟ فأجاب: «الضحى إذا فات محلها فاتت؛ لأن سنة الضحى مقيدة بهذا، لكن الرواتب لما كانت تابعة للمكتوبات صارت تقضى وكذلك الوتر لما ثبت في السنة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا غلبه النوم، أو المرض في الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. فالوتر يقضى أيضا
السُّوَرُ الَّتِي تُقْرَأُ فِي صَلاةِ الضُّحَى:
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: يَقْرَأُ فِيهَا سُورَتَيِ الضُّحَى أَيْ سُورَةَ ﴿ وَالشَّمْسِ ﴾ وَسُورَةَ ﴿ وَالضُّحَى ﴾ وَظَاهِرُهُ الاقْتِصَارُ عَلَيْهِمَا وَلَوْ صَلاهَا أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ.
فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَال: أَمَرَنَا رَسُول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ نُصَلِّيَ الضُّحَى بِسُوَرٍ مِنْهَا: ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾، ﴿ وَالضُّحَى ﴾ .
وَفِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ: وَيُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا - رَكْعَتَيِ الضُّحَى - (الْكَافِرُونَ، وَالإِْخْلاَصُ) وَهُمَا أَفْضَل فِي ذَلِكَ مِنَ الشَّمْسِ، ﴿ وَالضُّحَى ﴾ وَإِنْ وَرَدَتَا أَيْضًا؛ إِذْ (الإِْخْلاَصُ) تَعْدِل ثُلُثَ الْقُرْآنِ، ( وَالْكَافِرُونَ ) تَعْدِل رُبُعَهُ بِلاَ مُضَاعَفَةٍ.
وَقَال الشّبْرَامَلْسِيُّ: وَيَقْرَؤُهُمَا أَيْ (الْكَافِرُونَ، وَالإخْلاصُ) - أَيْضًا - فِيمَا لَوْ صَلَّى أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، وَمَحَل ذَلِكَ - أَيْضًا - مَا لَمْ يُصَل أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا بِإِحْرَامٍ فَلا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ سُورَةٍ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأوَّل، وَمِثْلُهُ كُل سُنَّةٍ تَشَهَّدَ فِيهَا بِتَشَهُّدَيْنِ فَإِنَّهُ لا يَقْرَأُ السُّورَةَ فِيمَا بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأوَّل.
هَذَا وَفِي قَضَاءِ صَلاةِ الضُّحَى إِذَا فَاتَتْ مِنْ وَقْتِهَا، وَفِي فِعْلِهَا جَمَاعَة تَفَاصِيل لِلْفُقَهَاءِ.

تعليقات
0 تعليقات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق